وَاللَّخْمِيِّ وَعِيَاضٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: وَاسْتُحِبَّ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ إنْ وَجَبَتْ، انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَأَمَّا الْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا فِيهِ فَمِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى، انْتَهَى. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ " قَبْلَ الْغُدُوِّ " إلَى الْمُصَلَّى هُوَ صِفَةُ الْفِعْلِ وَمَحِلُّ الِاسْتِحْبَابِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَوْ أَدَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى فَهُوَ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ، انْتَهَى بِالْمَعْنَى، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَحْسَنُ، قَالَ الْقَبَّابُ: فَجَعَلَهُ اللَّخْمِيُّ اخْتِلَافًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ عِنْدَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَهَا فَلَيْسَ بِآثِمٍ لِأَنَّ وَقْتَ الْأَدَاءِ بَاقٍ، انْتَهَى. وَعِنْدَ الْجُزُولِيِّ وَالْوَقَارِ إنَّ أَلِأَفْضَلَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ: وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَإِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَحْسَنُ، انْتَهَى. وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ: أَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ لِإِخْرَاجِهَا فِي صَبِيحَةِ الْفِطْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، انْتَهَى.
(فُرُوعٌ الْأَوَّلُ) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الْمُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى وَبَعْدَ الْفَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهَا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا، ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: وَلَا تَكُونُ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ إلَّا إذَا أُدِّيَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، انْتَهَى.
(الثَّانِي) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: قَالَ سَنَدٌ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ مَا دَامَ يَوْمُ الْفِطْرَةِ قَائِمًا فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ مَعَ الْقُدْرَةِ، انْتَهَى. وَنَقَلَهُ فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ.
(الثَّالِثُ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمَهُ مِمَّنْ يَلْزَمُك أَدَاءُ الْفِطْرَةِ عَنْهُ لَمْ يُزِلْهَا مَوْتُهُ، وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فَأَوْصَى بِالْفِطْرَةِ عَنْهُ كَانَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا لَمْ تُجْبَرْ وَرَثَتُهُ عَلَيْهَا وَيُؤْمَرُونَ بِهَا كَزَكَاةِ الْعَيْنِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّمَا فِي الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فَرَّطَ فِيهِ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ مِنْ ثُلُثِهِ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا إلَّا الْمُدَبَّرَ فِي الصِّحَّةِ، انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ، قَالَ: وَإِنْ أَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ وَعَمَّنْ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ أُخْرِجَتْ مِنْ مَالِهِ وَقُضِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ، انْتَهَى.
ص (وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ)
ش: يَعْنِي مَنْ كَانَ يَقْتَاتُ أَحْسَنَ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ غَالِبُ الْقُوتِ الشَّعِيرَ وَهُوَ يَقْتَاتُ الْقَمْحَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قُوتِهِ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ قَمْحٌ فِي مَنْزِلِهِ وَأَرَادَ شِرَاءَ الْفِطْرَةِ مِنْ السُّوقِ فَإِنْ كَانَ إبْقَاءُ الْقَمْحِ الَّذِي فِي مَنْزِلِهِ صِيَانَةً لِجَوْدَتِهِ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَفِيهِ الْفَضْلُ وَالْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَ إبْقَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ قُوتُ أَهْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
ص (إلَّا الْغَلَثَ)
ش: بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ فَتَجِبُ غَرْبَلَتُهُ، قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَوَّسُ الْفَارِغُ بِخِلَافِ الْقَدِيمِ الْمُتَغَيِّرِ الطَّعْمِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، انْتَهَى.
ص (وَدَفْعُهَا لِزَوَالِ فَقْرِ وَرِقِّ يَوْمِهِ) ش، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ، قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْمَوْلُودِ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ.
ص (وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ)
ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَيُفَرِّقُهَا كُلُّ قَوْمٍ فِي أَمْكِنَتِهِمْ مِنْ حَضَرٍ أَوْ بَدْوٍ أَوْ عَمُودٍ وَلَا يَدْفَعُونَهَا إلَى الْإِمَامِ إذَا كَانَ لَا يَعْدِلُ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لَمْ يَسَعْ أَحَدٌ أَنْ يُفَرِّقَ شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ وَلْيَدْفَعْهَا إلَى الْإِمَامِ فَيُفَرِّقْهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعِهِمْ مُحْتَاجٌ فَيُخْرِجَهَا إلَى أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إلَيْهِمْ فَيُفَرِّقُوا هُنَاكَ، انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ وَزَادَ: وَأَهْلُ السَّفَرِ فِي سَفَرِهِمْ، قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَطْلُبَهَا كَمَا يَطْلُبُ غَيْرَهَا، انْتَهَى.
ص (وَعَدَمُ زِيَادَةٍ)
ش: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ عَدَمَ زِيَادَةٍ عَلَى الصَّاعِ وَيُشِيرُ بِذَلِكَ لِقَوْلِ الْقَرَافِيِّ