تَجُزْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا)
ش: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلصَّرْفِ الْأَوَّلِ أَوْ أَنْقَصَ أَوْ أَزْيَدَ
ص (بِقِيمَةِ السِّكَّةِ)
ش: يَعْنِي إذَا أَخْرَجَ ذَهَبًا عَنْ وَرِقٍ مَسْكُوكٍ أَوْ وَرِقًا عَنْ ذَهَبٍ مَسْكُوكٍ فَإِنَّ قِيمَةَ السِّكَّةِ مُعْتَبَرَةٌ اتِّفَاقًا ص (وَلَوْ اتَّحَدَ نَوْعٌ)
ش: يَعْنِي أَنَّ إخْرَاجَ قِيمَةِ السِّكَّةِ مُعْتَبَرَةٌ وَلَوْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمُخْرِجِ وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ ص (لَا صِيَاغَةَ فِيهِ) ش، يَعْنِي لَا بِقِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ
ص (وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ)
ش: يَعْنِي وَفِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي غَيْرِ النَّوْعِ تَرَدُّدٌ، هَذَا حِلُّ كَلَامِهِ الَّذِي يُسَاعِدُهُ كَلَامُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ.
(فُرُوعٌ الْأَوَّلُ) إذَا وَجَبَ جُزْءُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَخْرَجَ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى بِالْقِيمَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: فِيهِ قَوْلَانِ تَبَعًا لِابْنِ شَاسٍ وَقَبِلَهُمَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَنَقْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ جَوَازَ إخْرَاجِ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى بِالْقِيمَةِ لَا أَعْرِفُهُ، بَلْ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُخْرِجُ عَنْ رَدِّ قِيمَتِهِ مِنْ نَوْعِهِ جَيِّدًا بَلْ قِيمَةُ رَدِيءِ الذَّهَبِ فِضَّةٌ وَعَكْسُهُ أَوْ مِنْهُ، انْتَهَى.