وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَلَمْ يُمْلَكْ كَعَنْبَرٍ وَلُؤْلُؤٍ لِآخِذِهِ دُونَ تَخْمِيسٍ كَصَيْدٍ وَمَا وُجِدَ مِمَّا لَفَظَهُ الْبَحْرُ إنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ لُقْطَةٌ وَلِمُشْرِكٍ لُقَطَةُ الْإِمَامِ لَا لِوَاجِدِهِ، وَزَادَ فِي سَمَاعِ عِيسَى وَمَا شُكَّ فِيهِ لُقَطَةٌ ابْنُ رُشْدٍ مَا لَفَظَهُ مِنْ مَالٍ مَغْصُوبٍ لُقَطَةٌ اتِّفَاقًا بِخِلَافِ مَا أَلْقَاهُ رَبُّهُ لِنَجَاةِ نَفْسِهِ، وَفِيهَا مَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ جَاهِلِيٍّ أَوْ سَاحِلِ الْبَحْرِ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلِوَاجِدِهِ مُخَمَّسًا، وَنَقَلَ ابْنُ بَشِيرٍ مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ مِنْ مَمْلُوكٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لِوَاجِدِهِ مُطْلَقًا خِلَافَ تَفْصِيلِ ابْنِ رُشْدٍ بَيْنَ مَا أُلْقِيَ لِنَجَاةٍ أَوْ كَانَ عَطَبًا ابْنُ بَشِيرٍ وَمَا لَفَظَهُ لِحَرْبِيٍّ إنْ كَانَ مَعَهُ وَأَخَذَهُ بِقِتَالٍ أَوْ لِخَوْفِهِ مِنْ أَخْذِهِ لِعَدَمِ حُصُولِهِ فِي قَبْضَةِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مُخَمَّسًا، وَإِنْ لَمْ يَخَفْهُ فَلِوَاجِدِهِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ إنْ أُخِذَ بِقِتَالٍ خُمِّسَ وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: فَلَوْ رَآهُ أَحَدٌ فَبَادَرَ إلَيْهِ غَيْرُهُ أَوْ جَمَاعَةٌ فَلِلسَّابِقِ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَهَلْ لِمَالِكِهِ أَوْ لِوَاجِدِهِ؟ قَوْلَانِ إلَّا لِحَرْبِيٍّ فَلِوَاجِدِهِ كَانَ أَخْذُهُ مِنْهُ بِقِتَالٍ هُوَ السَّبَبُ وَإِلَّا فَفَيْءٌ، انْتَهَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِيهَا مَا غُسِلَ مِنْ تُرَابِ سَاحِلِ بَحْرٍ وُجِدَ بِهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةُ مَعْدِنٍ اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ مِنْ بَقِيَّةِ مَالٍ جَاهِلِيٍّ وَقَلَّتْ مُؤْنَةُ غَسْلِهِ فَرِكَازٌ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ إنْ كَثُرَتْ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ سُيُولٌ مِنْ مَعْدِنٍ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مَعْدِنًا وَالْأَظْهَرُ فَائِدَةً كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي زَيْتُونٍ جَبَلِيٍّ لَمْ يُجْنَ حِيزَ مِنْهُ نِصَابٌ (قُلْتُ) : الْأَظْهَرُ تَخْمِيسُهُ لِنُدْرَةٍ لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ، انْتَهَى.
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِمَنْ أَسْلَمَ دَابَّتَهُ فِي سَفَرٍ آيِسًا مِنْهَا أَخَذَهَا مَنْ أَخَذَهَا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَعَاشَتْ ابْنُ رُشْدٍ لِمُسْلِمِهَا إتْيَانُهَا بِنِيَّةِ رَدِّهَا أَخَذَهَا مِمَّنْ أَخَذَهَا إنْ كَانَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَتَرَكَهَا بِأَمْنٍ وَمَاءٍ وَكَلَأٍ وَإِلَّا فَفِي تَصْدِيقِهِ ثَالِثَهَا بِيَمِينٍ وَبَيِّنَةِ عَدَمِ رَدِّهَا لَا يَأْخُذُهَا وَبِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي قَوْلَانِ، وَعَلَى الْأَخْذِ فَعَلَى رَبِّهَا نَفَقَةُ آخِذِهَا لَا أَجْرُ قِيَامِهِ عَلَيْهَا إنْ أَقَامَ عَلَيْهَا لِنَفْسِهِ، وَلَوْ أَقَامَ عَلَيْهَا لِرَبِّهَا فَلَهُ أَجْرُهُ إنْ أَشْهَدَ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَفِي تَصْدِيقِهِ ثَالِثَهَا بِيَمِينٍ، وَسَمِعَ أَيْضًا لِمَنْ طَرَحَ مَتَاعَهُ خَوْفَ غَرَقِهِ أَخَذَهُ مِمَّنْ غَاصَ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ يَغْرَمُ أَجْرَهَا ابْنُ رُشْدٍ هِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وِفَاقًا وَخِلَافًا وَلِسَحْنُونٍ مَنْ أَخْرَجَ ثَوْبًا مِنْ جُبٍّ وَأَبَى رَدَّهُ لِرَبِّهِ فَرَدَّهُ فِيهِ فَطَلَبَهُ رَبُّهُ فَعَلَيْهِ إخْرَاجُهُ ثَانِيَةً وَإِلَّا ضَمِنَهُ مُحَمَّدٌ إنْ أَخْرَجَهُ فَلَهُ أَجْرُهُ إنْ كَانَ رَبُّهُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بِأَجْرٍ وَسَمِعَ أَيْضًا لِمَنْ أَسْلَمَ مَتَاعَهُ بِفَلَاةٍ لِمَوْتِ رَاحِلَتِهِ أَخَذَهُ مِمَّنْ احْتَمَلَهُ بِغُرْمِ أَجْرِ حَمْلِهِ ابْنُ رُشْدٍ أَخَذَهُ حِفْظًا لِرَبِّهِ أَوْ تَمَلُّكًا لِظَنِّهِ تَرْكَهُ، وَإِنْ أَخَذَهُ اغْتِفَالًا فَلَا حَمْلَ لَهُ ابْنُ شَاسٍ وَمَا تُرِكَ بِمَضْيَعَةٍ فَقَامَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَحْيَاهُ فَفِي كَوْنِهِ لِرَبِّهِ أَوْ أَخْذِهِ رِوَايَتَانِ، وَالثَّانِيَةُ أَصَحُّ، انْتَهَى. وَالسَّمَّاعَاتُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا فِي كِتَابِ اللُّقْطَةِ.
(فَائِدَةٌ) وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا» ، وَمَعْنَى " يَحْسِرُ " أَيْ يَنْكَشِفَ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ نُهِيَ عَنْ أَصْلِهِ مِنْ التَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِأَحَدٍ وَلَيْسَ بِمَعْدِنٍ وَلَا رِكَازٍ فَحَقُّهُ