يَكُونَ عِنْدَهُ نَعَمٌ أَوْ مُعَشَّرٌ، وَإِنْ زُكِّيَا لَكَانَ أَبْيَنَ وَأَشْمَلَ انْتَهَى، وَانْظُرْ الْمُعَشَّرَ غَيْرَ الْمُزَكَّى، وَكَذَلِكَ نَعَمُ الْغَيْرِ الْمُزَكَّاةِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَرْضِ أَمْ لَا؟ ابْنُ عَرَفَةَ وَخَرَّجَ الْمَازِرِيُّ الزَّرْعَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ عَلَى خِدْمَةِ الْمُدِيرِ، انْتَهَى.
ص (أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ)
ش: قَالَ ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَفِي رَقَبَتِهِ فَضْلٌ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَذَكَر عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ يُزَكِّي مِنْ مَالِهِ مِقْدَارَ ذَلِكَ الْفَضْلِ ابْنُ يُونُسَ صَوَابٌ؛ لِأَنَّهُ كَعَرْضٍ أَفَادَهُ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، انْتَهَى. ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهِ فِي قِيمَةِ طَعَامِ سَلَمٍ أَوْ فِي رَأْسِ مَالِهِ نَقْلَا الْمَازِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَابْنِ شَعْبَانَ، انْتَهَى. وَمِنْهُ اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ غَرِيمُهُ مُوسِرًا بِنِصْفِ دَيْنِهِ جَعَلَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فِي نِصْفِ مَالِهِ وَزَكَّى، وَإِنْ جَعَلَ مَنَابَهُ فِي حِصَاصِهِ جَعَلَ فِي