يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ التَّهْذِيبِ وُجُوبُ اسْتِخْلَافِهِ انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ بِجَمْعِ جَارِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ قَرُبَ أَبُو عِمْرَانَ، وَالْغَرِيبُ يَبِيتُ بِهِ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ، وَالْمُعْتَكِفُ عَبْدُ الْحَقِّ إنْ كَانَ إمَامُهُمْ جَمَعَ مَأْمُومًا وَنَقْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ اسْتِحْبَابَ ائْتِمَامِهِ لَا أَعْرِفُهُ، انْتَهَى.
ص (وَلَا مُنْفَرِدٌ بِمَسْجِدٍ)
ش: قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ: وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ أَقَامَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ الْغُبْرِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ الرَّاتِبَ إذَا كَانَ وَحْدَهُ يَجْمَعُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ، وَأَنَّهُ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " فَقَطْ، وَسَلَّمَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ مَشَايِخِنَا فِي الْأُولَى، وَخَالَفَهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَرَأَى أَنَّهُ يَزِيدُ " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "، وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي هُوَ الْأَوَّلُ، انْتَهَى. وَقَالَ الْجُزُولِيُّ فِي قَوْلِهِ " قَامَ مَقَامَ الْجَمَاعَةِ ": قَالَ شَيْخُنَا وَفِي أَنَّهُ يَجْمَعُ لَيْلَةَ الْمَطَرِ، انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَصْلٌ) (شَرْطُ الْجُمُعَةِ وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ)
ش: اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الَّتِي يَذْكُرُهَا مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِمَا وَسَنُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَوْلُهُ وُقُوعُ كُلِّهَا إلَخْ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ بَقَاءِ رَكْعَةٍ لِلْعَصْرِ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ الْعَصْرِ شَيْئًا قَبْلَ الْغُرُوبِ فَمُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَخْطُبُ فِيهِ وَيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً مِنْ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيهَا لِقَوْلِهِ: وُقُوعُ كُلِّهَا بِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: أَبُو عُمَرَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ غَرَبَتْ أَتَمَّهَا انْتَهَى.
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا قَصَدَ الْمُصَنِّفُ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ الْخُطْبَةِ قَبْلَ وَقْت الظُّهْر فَتَأَمَّلْهُ وَاللَّه أَعْلَم.
(تَنْبِيهٌ) هَذَا الْحُكْمُ إذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ الصَّلَاةَ لِعُذْرٍ أَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَمَّا ابْتِدَاءً فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا أَتَى مِنْ تَأْخِيرِ الْأَئِمَّةِ مَا يُسْتَنْكَرُ جَمَعُوا دُونَهُ إنْ قَدَرُوا وَإِلَّا صَلَّوْا ظُهْرًا وَتَنَفَّلُوا مَعَهُ قَالَ سَنَدٌ يُرِيدُ إذَا أَخَّرَهَا إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِهَا الظُّهْرُ وَتَدْخُلُ بِالزَّوَالِ فَمَا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْجُمُعَةِ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: (فَرْعٌ) إذَا قُلْنَا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ يُصَلُّونَهَا أَفْذَاذًا كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِمْ الْجَمَاعَةُ تَشْبِيهًا بِمَنْ فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَةُ مِنْ أَهْلِهَا.
ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خَشُوا فَوَاتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا ثُمَّ جَاءَ الْإِمَامُ فِي الْوَقْتِ لَزِمَتْهُمْ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِيمَا ظَنُّوهُ وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْوَقْتِ لَمْ تَلْزَمْهُمْ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُمْ قَدْ سَقَطَ بِفِعْلِ مَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ الظُّهْرِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ فِي الْأَوَّلِ لَمَّا عَلِمُوا بِأَنَّهُ يَأْتِي لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فَصَلَاتُهُمْ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا وَفِي الثَّانِي لَوْ عَلِمُوا بِأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ صَلَّوْا وَلَمْ يَلْزَمْهُمْ تَأْخِيرُ فَرْضِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ صَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَيَتَنَفَّلُونَ مَعَهُ، فَجَعَلَهَا نَافِلَةً وَالنَّافِلَةُ لَا تَلْزَمُ، وَعَلَى