وَالْكِتَابُ وَنَحْوُهَا مَعَ جُزْءٍ أَيْ جُزْءِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، كَرُبُعِ الْمَالِ وَسُدُسِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ، وَلَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ، وَحَجٌّ، وَمُعَيَّنُ غَيْرِ الْعِتْقِ كَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَنَحْوِهَا وَجُزْءُ غَيْرِ الْعِتْقِ كَرُبُعِ الْمَالِ وَثُلُثِهِ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ حَجَّ غَيْرُ الصَّرُورَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ مُعَيَّنَ غَيْرِ الْعِتْقِ كَالدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ وَنَحْوِهِمَا وَالْعَدَدَ الْمُسَمَّى كَالْعَشَرَةِ وَنَحْوِهَا هُوَ، وَالْجُزْءُ كَسُدُسِ الْمَالِ، وَرُبُعِهِ وَثُلُثِهِ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الْوَصَايَا مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ إنَّ التَّسْمِيَةَ مُبَدَّأَةٌ عَلَى الْجُزْءِ وَقِيلَ الْجُزْءُ مُبَدَّأٌ قَالَ، وَذَلِكَ إذَا أَبْهَمَ التَّسْمِيَةَ وَلَمْ يَقُلْ إنَّهَا مِنْ الثُّلُثِ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا مُبَدَّأَةٌ انْتَهَى. بِالْمَعْنَى وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فَمُشْكِلٌ، فَقَدْ ذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ وَكِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ فِيمَنْ قَالَ: لِفُلَانٍ ثُلُثِي، وَلِفُلَانٍ مِنْ ثُلُثِي عَشَرَةٌ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ يَبْدَأُ بِالتَّسْمِيَةِ إذَا قَالَ مِنْ ثُلُثِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ ثُلُثِي فَيَتَحَاصَّانِ ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ فَقَالَ: يَتَحَاصَّانِ قَالَ: مِنْ ثُلُثِي أَوْ لَمْ يَقُلْ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ انْتَهَى. مِنْ الثَّالِثِ مِنْ الْوَصَايَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا نَصَّ الْمَيِّتُ عَلَى تَبْدِئَةِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ إلَّا أَنَّ غَيْرَهُ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَإِيَّاهُ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ، فَقَدْ ذُكِرَ فِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِثُلُثِهِ، وَلِفُلَانٍ بِعَدَدٍ مُسَمًّى ثُمَّ قَالَ فِي صَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ فِي صَاحِبِ الْعَدَدِ الْمُسَمَّى: إنَّهُ لَا يُنْقَصُ أَنَّهُ يَبْدَأُ دُونَ الْآخَرِ، وَقَبِلَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا فَانْظُرْهُ، وَأَمَّا لَفْظُ: جَمِيعٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ التَّبْدِئَةَ، فَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِثُلُثِهِ ثُمَّ أَوْصَى لِآخَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَنَّ الثُّلُثَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ: لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ رُبُعٌ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْمُوصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبِيدِهِ فِي صِحَّتِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ حَتَّى مَرِضَ فَقَالَ: عَيَّنْت هَذَا صُدِّقَ وَعَتَقَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْآخَرِ فَيَكُونُ الْفَضْلُ فِي الثُّلُثِ، قَالَهُ فِي الْعِتْقِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا: وَتَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مُبَدَّأَةً عَلَى الْوَصَايَا وَعَلَى الْعِتْقِ وَالزَّكَاةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُبَدَّأَةً عَلَى مُدَبَّرِ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ عَقَدَهُ فِي الصِّحَّةِ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ الْفَضْلَةُ فِي الثُّلُثِ لِلتُّهْمَةِ، وَغَيْرُهُ يَرَاهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُبْدَأَ مُدَبَّرُ الصِّحَّةِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ: أَحَدَ عَبِيدِي حُرٌّ انْتَهَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (بِثُلُثِهِ)
ش: احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: " بِثُلُثِهِ " مِمَّا إذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ابْنُ عَرَفَةَ، وَفِيهَا مَنْ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ جَازَ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، الصَّقَلِّيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَعَتَقَ وَوَرِثَ بَاقِي الْمَالِ إنْ انْفَرَدَ وَحِصَّتُهُ مَعَ غَيْرِهِ، وَإِنْ عَتَقَ مَعَ ذَلِكَ عَبْدُهُ بَدَأَ بِالِابْنِ وَوَرِثَهُ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ الصَّقَلِّيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مِنْهُ مَحْمَلُ الثُّلُثِ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُهُ وَفِيهِ إنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مِنْهُ مَحْمَلُهُ وَرُقَّ مَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ، فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمْ عَتَقَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ (قُلْت) : فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَوَرِثَهُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمْ جَازَ شِرَاؤُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِمْ انْتَهَى.
فِي التَّوْضِيحِ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ وَأَثْنَائِهِ، وَآخِرِهِ، وَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ الْخِلَافِ لِتَصْدِيرِ ابْنِ عَرَفَةَ بِهِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ جَوَازُ شِرَاءِ الْمَرِيضِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى وَارِثِهِ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ بِالْمُعَاوَضَةِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ إذَا مَلَكَ قَرِيبَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِالْإِرْثِ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ، وَحُكْمُ الِابْنِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِهِ، وَإِنْ مَلَكَهُ بِقَبُولِ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ فَهُوَ كَمِلْكِهِ بِالْبَيْعِ ثُمَّ إذَا عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ وَرِثَ، وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُعْتَقُ بِحَالٍ انْتَهَى.
ص (وَقُدِّمَ الِابْنُ عَلَى غَيْرِهِ)
ش: هُوَ كَقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ قُدِّمَ