عِنْدِي: أَنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَضْطَرُّهُ إلَى مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ اهـ. وَكَلَامُ الْمُتَيْطِيَّةِ هَذَا ذَكَرَهُ فِيهَا فِي الْبُيُوعِ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ السُّلْطَانِ لِهَلَاكِ الْغَرِيمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَقُبِلَ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ، وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ)
ش: هَذَا إذَا كَانَ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّفْلِيسِ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ، وَأَمَّا قَبْلَ التَّفْلِيسِ فَجَائِزٌ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ بِدَيْنٍ، أَوْ وَدِيعَةٍ، أَوْ قِرَاضٍ، أَوْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مَعَ يَمِينِ الْمُقَرِّ لَهُمْ وَقِيلَ بِلَا يَمِينٍ اهـ.
ص (وَبَيْعُ مَالِهِ بِحَضْرَتِهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا)
ش: تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ: فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَيُبَاعُ مَالُهُ مِنْ الدُّيُونِ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْغُرَمَاءُ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى تُقْبَضَ عِنْدَ حُلُولِهَا اهـ.
ص (وَأُوجِرَ رَقِيقُهُ بِخِلَافِ مُسْتَوْلَدَتِهِ) ش مُرَادُهُ بِرَقِيقِهِ مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّةٍ وَهُوَ