أَوْ فِي مَرَضِهِ انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَوَرِثَتْهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: عَلَيْهَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ انْتَهَى. قَالَ ابْنُ نَاجِي: مَا ذَكَرَهُ، وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا، وَالْقَرِيبُ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَغَيْرُهُ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ قَدْ يَكُونُ وِفَاقًا أَيْ أَنَّهَا، وَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَعَشْرٍ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، وَعَشْرٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، وَأَخَذَ ابْنُ بَشِيرٍ مِنْ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ إبَاحَةَ، وَطْئِهَا فِي الْعِدَّةِ، وَرَدَّهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا بَاقِيَةً إبَاحَتُهُ بِدَلِيلِ الْحَائِضِ، وَالْمُحْرِمَةِ انْتَهَى
ص (وَبِفَاسِدٍ إثْرِهِ، وَإِثْرِ الطَّلَاقِ لَا الْوَفَاةِ)
ش: مِمَّا يَصْلُحُ