وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَضَى أَنَّهُ مَشَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ، قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَالَ أَيْضًا: وَاخْتُلِفَ هَلْ يَخْرُجُ لِلصَّلَاةِ وَلِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَهِيَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ، انْتَهَى.

وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ لِصَلَاةٍ وَلَا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ، فَقَالَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ: يَخْرُجُ يَتَصَرَّفُ فِي حَوَائِجِهِ وَإِلَى الْمَسْجِدِ وَالْعَادَةُ الْيَوْمَ أَنْ لَا يَخْرُجَ وَلَا لِصَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ خَلْوًا مِنْ غَيْرِهَا وَعَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِهِ وَصْمٌ وَأَرَى أَنْ يَلْزَمَ الْعَادَةَ، انْتَهَى. وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ غَيْرُهَا أَمْ لَا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ، وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ النِّكَاحِ عَنْ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ: إنَّمَا تَكُونُ الْإِقَامَةُ سَبْعًا وَثَلَاثًا مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ إذَا كَانَ لَهُ غَيْرُهَا وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا. وَالْعَامَّةُ تَرَى الْحَقَّ لَهَا عُمُومًا وَهُوَ غَلَطٌ. الْبُرْزُلِيُّ وَعَلَى الْأَوَّلِ حَمَلَ الْمُدَوَّنَةَ أَبُو حَفْصٍ الْعَطَّارُ وَغَيْرُهُ وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْعُمُومِ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ الصَّوَابُ الْيَوْمَ بِتُونُسَ وَنَحْوِهَا مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَرَى خُرُوجَ الزَّوْجِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مَعَرَّةً عَلَى الزَّوْجَةِ وَإِشْعَارًا بِعَدَمِ الرِّضَا بِهَا، وَأَمَّا فِي بَلَدٍ لَا يَعْتَبِرُونَ ذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَاخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ بَعْدَ وُجُوبِهِ هَلْ هُوَ حَقٌّ لَهَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ أَوْ حَقٌّ لَهُ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَعْلُومٌ، انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ فِي لَيْلَةٍ]

(مَسْأَلَةٌ) لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: إنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ فِي لَيْلَةٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَقَبِلَهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَقَالَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ: إنَّ الْحَقَّ لَهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ دُونَ قُرْعَةٍ. ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت: الْأَظْهَرُ إنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا بِالدُّعَاءِ لِلْبِنَاءِ قُدِّمَتْ وَإِلَّا فَسَابِقَةُ الْعَقْدِ وَإِنْ عُقِدَا مَعًا فَالْقُرْعَةُ.

ص (وَجَازَ الْأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا)

ش: تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بُغْيَةَ الرَّائِدِ فِيمَا فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ مِنْ الْفَوَائِدِ وَفِيهِ إكْرَامُ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهٍ بِحَضْرَةِ ضَرَائِرِهَا بِمَا يَرَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَتَخْصِيصِهَا بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ الْأَثَرَةَ وَالْمَيْلَ بَلْ لِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ وَمَعْنًى أَوْجَبَهُ مِنْ تَأْنِيسِ وَحْشَتِهِ مِنْهَا أَوْ مُكَافَأَةِ جَمِيلٍ صَدَرَ عَنْهَا وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ تَفْضِيلَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الْمَلْبَسِ إذَا وَفَّى الْأُخْرَى حَقَّهَا وَأَنْ يُتْحِفَ إحْدَاهُمَا وَيُلَطِّفَهَا إذَا كَانَتْ شَابَّةً أَوْ بَارَّةً بِهِ، وَلِمَالِكٍ نَحْوٌ مِنْ هَذَا وَلِأَصْحَابِهِ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَالْمُسَاوَاةُ أَوْلَى وَالْمَكْرُوهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا قُصِدَ بِهِ الْأَثَرَةُ وَالْمَيْلُ وَالتَّفْضِيلُ لَا لِسَبَبٍ سِوَاهُ، انْتَهَى.

وَقَالَ فِيهِ وَأَيْضًا: وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ حُسْنُ عِشْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ أَهْلِهِ وَتَأْنِيسُهُنَّ وَاسْتِحْبَابُ مُحَادَثَتِهِنَّ بِمَا لَا إثْمَ فِيهِ وَقَدْ وَرَدَتْ الْآثَارُ الصِّحَاحُ بِحُسْنِ عِشْرَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِهِ وَمُبَاسَطَتِهِ إيَّاهُمْ وَكَذَلِكَ السَّلَفُ الصَّالِحُ وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ: فِي ذَلِكَ مَرْضَاةٌ لِرَبِّكِ وَمَحَبَّةٌ فِي أَهْلِكِ وَمَثْرَاةٌ فِي مَالِكَ وَمِنْسَأَةٌ فِي أَجَلِكِ. قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ مَالِكٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا مَعَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَكَانَ يُحَدِّثُ بِقَوْلٍ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَبَّبَ إلَى أَهْلِ دَارِهِ حَتَّى يَكُونَ أَحَبَّ النَّاسِ إلَيْهِمْ. وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: جَوَازُ إخْبَارِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَأَهْلَهُ بِصُورَةِ حَالِهِ مَعَهُمْ وَحُسْنِ صُحْبَتِهِ إيَّاهُمْ وَإِحْسَانِهِ إلَيْهِمْ وَتَذْكِيرِهِمْ ذَلِكَ. وَقَالَ إذَا حَدَّثَ النَّاسَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي الْحَضِّ عَلَى الْوَفَاءِ لِلزَّوْجِ كَمَا فِي كَلَامِ أُمِّ زَرْعٍ وَالصَّبْرُ عَلَى الْأَزْوَاجِ كَمَا فِي حَدِيثِ غَيْرِهَا، انْتَهَى.

[فَرْعٌ لَيْسَ لِلْأَمَةِ إسْقَاطُ حَقِّهَا مِنْ قَسْمِهَا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا]

ص (وَشِرَاءُ يَوْمِهَا مِنْهَا)

ش: تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ (فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ إسْقَاطُ حَقِّهَا مِنْ قَسْمِهَا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا كَالْعَزْلِ لِحَقِّهِ فِي الْوَلَدِ إلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ يَائِسَةً أَوْ حَامِلًا وَاسْتَحْسَنَ اللَّخْمِيُّ إنْ أَصَابَهَا مَرَّةً وَأَنْزَلَ أَنَّ لَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا فِي الْقَسْمِ (قُلْت) يُرَدُّ بِاحْتِمَالِ خَيْبَتِهَا فِيهِ وَرَجَائِهِ فِي تَكَرُّرِهِ، انْتَهَى.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ، قَالَ بَعْضُهُمْ يُؤْخَذُ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْمَرْأَةِ تَبِيعُ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015