وهو مدني صدوق.
وقد خالفه عياض بن عبد الرحمن فقال: عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده، وخالفهما شعبة وهو أحفظ منهما فقال عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري.
ومن طريق شعبة خرج في الصحيحين، ولفظه في آخره "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بُحكْمِ الْمَلِكِ" ولم يذكر ما بعده (?).
وقد اختلف في ضبط اللام، وقد دلت رواية سعد ومرسل علقمة على ترجيح كسرها.
قوله (مسألة التي لا قاطع فيها -إلى أن قال- أطلق الصحابة الخطأ في الإجتهاد كثيرا).
قلت: تقدمت له عدة أمثلة، حديث إنكار ابن عباس العول تقدم في المجلس الثلاثين من هذا التخريج، ولم أقف على إنكار علي وزيد صريحا.
وحديث "أَيَّهُمُ اقَتَديْتُمْ" تقدم التنبيه عليه قريبا، وأعاد ذكر أوله بعد قليل.
قوله (ويجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت -إلى أن قال- قالوا: قال: "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" فقال العباس إلا الإِذخر.
وبالسند الماضى إلى أبي نعيم في المستخرج، نا أبو أحمد، نا عبد اللَّه بن أحمد، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن