وقال السبكي في شرحه: هذا أثر يذكره الأصوليون ولا يعرف، وإنما المعروف عن عمر أنه قال في رجل قتله جماعة: لو تَمَالأَ أهل صنعاء فيه لقتلتهم. .

ونقل الزركشي أن الذهبي قال: لم أظفر له بسند، وتعقبه بأن الخطابي أورده في غريب الحديث (?).

قلت: وهو في مصنف عبد الرزاق:

أنبأنا به المسند الأصيل أبو حيان بن حيان بن العلامة أبي حيان شفاها، عن جده، عن أبي سهل بن خلف، أنا أبو محمد بن حوط اللَّه، أنا أبو محمد بن عبد اللَّه، أنا أحمد بن عبد الرحمن، نا محمد بن فرج، نا محمد بن عبد اللَّه بن عابد نا محمد بن يحيى بن مفرج نا أبو سعيد بن الأعرابي نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق أن عمر رضي اللَّه عنه أتي بنفر قتلوا رجلا، فتوقف في القود، فقال له علي رضي اللَّه عنهما: أرأيت لو أن نفرا سرقوا جزورا فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذاك حين استهرج الرأي يعني وضح (?).

هذا موقوف ضعيف لضعف عبد الكريم وانقطاع السند بينه وبين عمر وعلي، فان كان محفوظا، فلا تنافي بينه وبين الأثر الذي ذكره البخاري، فلعله. قال ذلك بعد هذه القصة، فجزم بعد أن توقف واللَّه أعلم.

آخر المجلس الرابع والسبعين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الرابع والعشرون بعد المئتين من التخريج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015