قال المملي رضي اللَّه عنه:
قوله (كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد).
قلت: يأتي قريبا في (مسألة القائلون بالجواز).
قوله (مسألة يجوز التعبد بالقياس -إلى أن قال- كايجاب الغسل وغيره بالمني).
يعني بإنزال المني، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل هذا التخريج.
قوله (وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي).
أخبرني الشيخ أبو المعالي بن عمر الهندي، عن زينب المقدسية، عن يوسف بن خليل الحافظ، أنا خليل بن بدر، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، أنا الطبراني في الأوسط، نا أحمد بن يحيى الحلواني، نا إبراهيم بن المنذر، نا عبد اللَّه بن موسى التيمي، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللَّه عنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بصبي فبال عليه فنضحه، وأتي بجارية فبالت عليه فغسله (?).
وبه قال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن شعيب إلا أسامة بن زيد، تفرد به عبد اللَّه بن موسى.
قلت: إنما انفرد بقوله عن أبيه عن جده فسلك الجادة، والمحفوظ ما رواه أبو بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية.