قال: أسهم رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم، للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
وأخرجه أبو داود عن أحمد، وابن ماجه عن علي بن محمد، والدارمي عن إسحاق بن عيسى، وابن الحارود عن الحسن بن محمد الزعفراني أربعتهم عن معاوية (?).
فوقع لنا بدلا عاليا.
وأخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود به (?).
وأخرجه البخاري من رواية أبي أسامة عن عبيد اللَّه بلفظ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
ذكر بقية الكلام على الحديث الماضى قبله في قبلة الصائم.
تقدم أنه وقع لابن الجوزي فيه وهم، فإنه أخرجه في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف من طريق مسند أحمد، نا حجاج، نا ليث، حدثني بكير، فذكر الحديث، وقال بعده: ليث ضعيف.
قال ابن عبد الهادي في تنقيحه: غلط فيه، كأنه ظنه ليث بن أبي سليم، فضعفه لذلك، وليس كذلك.
قلت: وقد وقع التصريح بأنه الليث بن سعد في رواية أبي داود، وكذا في الروايتين المتقدمتين عن الدارمي وعبد بن حميد، وكذا صرح به الهيثم بن كليب في مسنده عن أبي جعفر بن المنادي عن شبابة بن سوار عن الليث بن سعد، ووقع في روايته في آخره فقلت: لا بأس بذلك؟ قال: "فَفيمَ؟ ". وكذا وقع بهذا اللفظ في رواية حجاج، وفي روايتنا المتقدمة عن عيسى بن حماد، ونبه على ذلك أبو داود، وصححه ابن خزيمة أيضا فأخرجه عن