حرب. وأخرجه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن أبي نعيم (?).

فوقع لنا موافقة وبدلا مع العلو فيهما.

قوله (ومثل قول الراوي سهى فسجد، وزنا ماعز فرجم).

أما الأول فهو طرف من حديث لعمران بن حصين تقدم تخريجه في المجلس السادس والعشرين بعد المئة من الكلام على المختصر.

وأما قصة ذي اليدين فليس فيه هذا اللفظ.

وأما الثاني فقال القاضي تاج الدين السبكي في شرحه: إنه متفق على صحته لكن بغير هذا اللفظ.

قلت: قد تقدم في المجلس الثلاثين بعد المئة من الكلام على المختصر أن مسلما أخرج قصة ماعز من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لماعز: "أَحَقُّ مَا بَلَغَني عَنْكَ؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم. وأخرج البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لماعز لما أتاه فأقر عنده بالزنا: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ" فقال: لا، فأمر به فرجم، وأخرج أبو داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعزا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنه زنى، فذكر الحديث، وفي آخره فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم.

وهذا أقرب إلى لفظ المصنف.

قوله (مثل واقعت أهلي في نهار رمضان قال: "أَعْتِقْ رَقَبَةً").

قال السبكي: رواه الجماعة بلفظ "أَتَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً" وهو بلفظ "أَعْتِقُ رَقَبَةً" في ابن ماجه. وسبقه إلى ذلك ابنَ كثير (?).

ومقتضاه أنه لم يرد بصيغة الأمر في الكتب الخمسة، وليس كذلك، بل هو في بعض روايات البخاري، ومدار الحديث عندهم على الزهري عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015