عبد الوهاب بن نجدة، وأحمد بن زيد الحوطي، قال الأول: نا علي بن عياش، والآخران: نا أبو المغيرة، قالا: نا حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن أبي أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنِبَيٍّ مِثْل الحَيَّيْن رَبيعَةَ وَمُضَرَ" فقال رجل: يا رسولَ اللَّه وما ربيعة من مضر؟ قال: "إِنَّما أَقُول مَا أَقوُلُ" (?).
هذا حديث حسن.
أخرجه أحمد أيضا عن أبي النضر وأبي المغيرة وعصام بن خالد كلهم عن حريز بن عثمان (?).
فوقع لنا موافقة بعلو في أبي المغيرة، وبدلا عاليا في الباقيين.
قوله (مسألة الجمهور على أن الإِجماع لا ينسخ -إلى أن قال- قال ابن عباس لعثمان: كيف حجبت الأم إلى آخره).
تقدم تخريج ذلك في المجلس الثاني عشر بعد المئة من هذا التخريج.
قوله (مسألة المختار أن الناسخ قبل تبليغه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يثبت حكمه).
يشير بذلك إلى قصة الخمسين صلاة وتخفيفها إلى خمس، وهو ثابت في حديث الإسراء في الصحيحين عن أنس من طرق مختلفة واللَّه أعلم (?).
آخر المجلس الخمسين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو المئتان من التخريج.