أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن يحيى بن سعيد (?).
قوله (في الشام الغنم السائمة).
قلت: لم يورده على أنه حديث، بل مثال، وإنما نبهت عليه، لأنه قد يورد مثل ذلك، ويوجد حديثا.
قوله (لو صح لما صح أد زكاة السائمة والمعلوفة).
قلت: تقدم التنبيه عليه في المجلس الثالث والخمسين بعد المئة من هذا التخريج، لكن بغير هذا اللفظ، ولم يقع لي بهذا اللفظ.
قوله في مفهوم الغاية (معنى صوموا إلى أن تغيب الشمس).
قلت: أخرج الشيخان في الصحيحين من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه مرفوعًا: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمَ" (?).
ولم أره باللفظ الذي ذكره المصنف والعلم عند اللَّه.
آخر المجلس الحادي والعشرين بعد الثلاث مئة من الأمالي وهو الحادي والثمانون بعد المئة من التخريج.