[المجلس السادس والسبعون بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

قوله في مفهوم المخالفة (وأن لا يخرج مخرج الأغلب -إلى أن قال- "أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها").

قلت: تقدم تخريجه قريبًا في مباحث الظاهر والمؤول.

قوله في مفهوم الصفة (قال أبو عبيد يعني القاسم بن سلام في "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه. وقال في "مطل الغني ظلم" مثله) (?).

قلت: ترجم البخاري بالحديث الأول في كتاب الاستقراض فقال: باب لصاحب الحق مقال، ويذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" قال سفيان: عرضه يقول مطلني، وعقوبته الحبس، ثم ساق حديث "إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقَّ مَقَالًا" من رواية أبي هريرة (?).

وقد وقع لنا حديث لي الواجد وكلام سفيان موصولًا.

أخبرني أبو محمد عبد اللَّه وأبو الفرج عبد الرحمن، أبناء محمد بن إبراهيم بن لاجين رحمهما اللَّه، قالا: أنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز الأيوبي، أنا عبد العزيز بن عبد المنعم، عن عفيفة بنت أحمد (ح).

وقرأت على فاطمة بنت محمد بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا أبو جعفر الصيدلاني، قالا: أنا فاطمة الجوزذانية، قالت: أنا أبو بكر التاجر، أنا الطبراني (ح).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015