قلت: النهي عن قتل الذمي ورد ما يدل عليه، والنهي عن قتل المرأة ورد صريحا، وأما العبد فلم أره.
أما الذمي فوردت فيه أحاديث:
منها ما أخبرني الامام شيخ الحفاظ أبو الفضل بن الحسين، أخبرني عبد اللَّه بن محمد العطار، أنا علي بن أحمد السعدي، عن محمد بن معمر، أنا سعيد بن أبي الرجاء، أنا أحمد بن محمد بن النعمان، أنا أبو بكر بن المقرئ، أنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، نا محمد بن أبي عمر، نا مروان هو ابن معاوية الفزاري، نا الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرُحْ رَائِحةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَد مِنْ مَسِيرَةِ أَربَعينَ عَامًا".
هذا حديث صحيح.
أخرجه البخاري كما بينا ذكره.
وأخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن مروان بن معاوية. والإسماعيلي عن أبي أحمد بن زياد عن ابن عمر (?).
فوقع لنا بدلا عاليًا.
وتفرد مروان بزيادة جنادة في هذا السند.
وقد أخرجه البخاري من رواية عبد الواحد بن زياد، وابن ماجه من رواية أبي معاوية، والإسماعيلي من رواية عمرو بن عبد الغفار ثلاثتهم عن الحسن بن عمرو، ليس فيه جنادة، ورجح الدارقطني رواية مروان من أجل الزيادة (?).