قال المملي رضي اللَّه عنه:
قوله (مسألة إذا ورد بعد المجمل قول أو فعل -إلى أن قال- كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد).
قلت: ورد كل من الأمرين:
أما الأول فمن طرق ضعيفة. وأما الثاني فمن طرق صحيحة لكن بما يقتضي الأمر لا بصيغته.
أخبرني أبو محمد عمر بن محمد بن سلمان، أنا أبو بكر بن أحمد بن الدقاق، أنا أبو الحسن بن النجاري، أنا محمد بن معمر في كتابه، أنا إسماعيل بن الفضل، أنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، أنا أبو الحسن الدارقطني، نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز إملاء، أنا أبو الربيع الزهراني، نا حفص بن أبي داود، نا ابن [أبي] ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم -هو ابن عتيبة-، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل.
وبه إلى الدارقطني: حفص بن أبي داود ضعيف وابن أبي ليلى رديء الحفظ كثير الوهم (?).
وفي الباب عن ابن مسعود وعمران بن حصين وابن عمر.
وبه إلى الدارقطني نا عبد الصمد بن علي نا الفضل بن العباس الصواف نا يحيى بن غيلان نا عبد اللَّه بن بزيغ نا الحسن بن عمارة عن الحكم