وأخبرنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي فيما قرئ عليه ونحن نسمع، عن أحمد بن أبي طالب سماعا، أنا عبد اللَّه بن عمر بن اللتي، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن داود، أنا أبو الحسن السرخسي، أنا عيسى بن عمر، أنا أبو محمد الدارمي، نا يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند نا عامر هو الشعبي نا أبو هريرة قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُنْكَحُ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتها وَالعَمَّةُ عَلَى بنْت أَخيهَا أَو المَرأَةُ عَلَى خَالَتِها وَالخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِها, لَا تُنكْحُ الصُّغْرى عَلَى الْكُبْرى وَلَا الكُبْرى عَلَى الصُّغْرى".
أخرجه أحمد عن إسماعيل بن عليه عن داود (?).
فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين.
وعلقه البخاري فقال بعد أن أخرج الحديث مختصرا من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر: وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة انتهى (?).
ورواية داود وصلها أيضًا أبو داود والنسائي أيضًا (?).
ولداود فيه شيخ آخر.
وبهذا السند إلى أبي نعيم، نا محمد بن إبراهيم، نا أبو يعلى، نا محرز بن عون، نا علي بن مسهر، نا داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
أخرجه مسلم عن محرز بن عون (?).
فوافقناه بعلو درجة.