قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الفتح في رمضان فصام فلما كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
لفظهما واحد، وزاد عبد بن حميد في روايته والآخر ينسخ الأول.
أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد اللَّه بن وهب عن يونس بن يزيد.
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وبين في روايته أن الكلام الأخير من قول الزهري ولفظه: وكانوا يرون الأحدث فالأحدث من أمره هو الناسخ.
أخبرني أبو العباس أحمد بن عبد القادر، أنا أحمد بن علي ابن الحبسن، أنا المبارك بن محمد في كتابه، أنا الفتح بن نجا، أنا أحمد بن المظفر، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو العباس محمد بن العباس بن نجيح، ثنا يحيى بن جعفر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الفتح في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطر، وكانوا يرون الآخر من أمره هو الناسخ.
أخرجه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق (?). وساقه أتم.
فوقع لنا عاليا بدرجتين.
وأخرجه الخطيب في كتاب المدرج عن أبي العباس بن نجيح.
فوقع لنا موافقة عالية.
وقد رواه معمر عن الزهري ففصله أيضًا وساقه أتم مما ساقوه.
وبهذا الإِسناد قبل إلى عبد بن حميد، أنا عبد الرزاق، أنا معمر عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج في