قال المملي رضي اللَّه عنه:
قوله (مسألة يا أيها الناس ويا عبادي يشمل الرسول صلى اللَّه عليه وسلم) إلى أن قال (كان إذا لم يفعل سألوه فيذكر موجب التخصيص).
قلت: تقدم من أمثلته في مباحت السنة مسألة الوصال وفسخ الحج إلى العمرة.
قوله (قالوا: خص بأحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى).
قلت: تقدم في المجلس الثاني عشر من هذا التخريج ما يتعلق بالضحى والأضحى.
وأما ركعتا الفجر فأخبرني أبو محمد بن سلمان الصالحين بها رحمه اللَّه، أنا أبو بكر المغاري، أنا أبو الحسن السعدي، أنا أبو سعد الصفار في كتابه، أنا أبو القاسم الفضل الأبيوردي، أنا أبو منصور المنصوري، أنا أبو الحسن الدارقطني، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن خلف، ثنا أبو بدر، ثنا أبو جناب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوعٌ الوِتُر والنَّحْرُ وركعَتا الفجرِ" (?).
هذا حديث غريب ليس بثابت.
أخرجه أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع في مسنديهما عن أبي بدر على الموافقة (?).