قال المملي رضي اللَّه عنه:
وأما قوله (والجمعة) فتقدم في الكلام على سقوطها عن المرأة.
وأخبرني عبد اللَّه بن عمر بن علي رحمه اللَّه، عن زينب بنت أحمد المقدسية، أن يوسف بن خليل الحافظ أخبرهم في كتابه، أنا محمد بن إسماعيل الطرسوسي، أنا أبو علي القرئى، أنا أبو نعيم، أنا الطبراني، أنا محمد بن أحمد بن رشدين، ثنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني، ثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَمْسة لَا جُمْعَةَ عَلَيهمْ الْمَرأَةُ وَالمُسَافِرُ وَالعَبْدُ والصّبِيُّ وَأَهْلُ البَادِيةِ" (?).
هذا حديث غريب قال الطبراني، لم يروه عن مالك إلا إبراهيم بن حماد. وقال الدارقطني في غرائب مالك: تفرد به إبراهيم وكان ضعيفًا. وقال ابن يونس في تاريخ الغرب: قدم مصر وحدث بها عن مالك وغيره، وذكر جماعة رووا عنه ولم يذكر فيه جرحا، لكن تفرده بهذا عن مالك مما يدخل في قبيل المنكر، لكون الرواة عن مالك كثيرين جدا، ولم يوجد هذا عند أحد منهما.
وأما قوله (وغيرها) فذكر في المختصر الكبير أنه لا يصح تبرعه، وهو كذلك في غير المأذون بالإتفاق.
قوله (كخروج المريض والمسافر) زاد في المختصر الكبير عن العمومات في الصوم والصلاة، وهو في الصوم من قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.