وعندهما تحوه من رواية امرأة غير مسماة، وسماها مسلم في رواية أم عطية (97).

لأن الجمع بينهما أن المنع حيث لا إذن أو لمن لم تكن مع زوجها. والعلم عند اللَّه تعالى.

وأما قوله (والجمعة).

فأخبرني الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المؤذن فيما قرأت عليه في المسجد الحرام، أنا أبو العباس بن أبي طالب، أنا أبو المنجا البغدادي إجازة إن لم يكن سماعا، أنا أبو علي بن المتوكل، أنا أبو غالب الباقلاني، أنا أبو القاسم بن بشران، ثنا أبو علي بن خزيمة، ثنا أبو الأحوص القاضي، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، حدثني معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخر فَعَليْهِ الجُمُعَةُ إِلَّا مَريضٌ أَوْ مُسافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ مَملوُكٌ، فمَنَ اسْتَغنَى عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، واللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ".

هذا حديث غريب.

أخرجه الدارقطني عن عبيد اللَّه بن عبد الصمد بن المهتدي عن يحيى بن نافع بن خالد عن سعيد بن أبي مريم (?).

فوقع لنا عاليا.

وله شاهد عن تميم الداري، أخرجه الطبراني في الكبير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015