[المجلس السادس عشر بعد المئة]

قال المملي رضي اللَّه عنه:

ققوله (العام والخاص) إلى أن قال (الشافعي والمحققون للعموم صيغة) إلى أن قال (وكاحتجاج عمر في قتال أبي بكر ما نعي الزكاة بـ "أُمِرْتُ أَنْ أَقُاتِلَ النَّاسَ" وكذلك "الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" و"نَحْنُ مَعاشَرِ الأَنْبِياءِ لَا نُورَثُ").

أما حديث "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ".

فأخبرني الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد أنا يحيى بن فضل اللَّه عن أبي العباس بن مسلمة أنا الحافظ أبو القاسم بن عساكر أنا محمد بن الفضل الفزاري أنا محمد بن أبي بكر الأديب أنا أبو نصر أحمد بن الحسين ثنا محمد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: لما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واستخلف أبو بكر يعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي اللَّه عنه لأبي بكر رضي اللَّه عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولوُا لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بِحَقِّها، وَحَسابُهُمْ عَلَى اللَّهِ" فقال أبو بكر: واللَّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه، قال عمر: فواللَّه ما هو إلا أن رأيت اللَّه شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015