معمر عن الزهري قال: يفسخ من كل داء عضال. وأخرج ابن أبي شيبة عن شريح نحوه (?).

(قوله وكأم مع زوج أو زوجه وأب، قيل: ثلث، وقيل: ثلث ما بقي، فالفرق ثالث) ثم قال في آخر المسألة (وقد قال ابن سيرين -مسألة- الأم مع زوج وأب بقول ابن عباس وعكس آخر).

قلت: هذا مثال جيد، فإن المنقول عن الصحابة القولان الأولان فقط.

وبالسند الماضى إلى الدارمي ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة ثنا حجاج هو ابن أرطاة عن الشعبي وعن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال (?).

أخرجه ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال، فوقع لنا بدلا عاليا. وجاء عن علي نحو قول ابن عباس.

وبه إلى الدارمي ثنا حجاج بن منهال أنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي رضي اللَّه عنه قال: للأم ثلث جميع المال (?).

هذا موقوف رجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم وعلي، وكأن الذي أخبر به إبراهيم غير موقوف به عنده، ولهذا كان يجزم بأن ابن عباس تفرد به.

وبه إلى الدارمي [ثنا] محمد بن عيسى ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه (ح).

وقرأت على فاطمة بنت المنجى عن سليمان حمزة أنا جدي أحمد بن عمر بن أبي عمر أنا أبو السعادات القزاز أنا أبو الحسين بن الطيوري أنا أبو علي بن الشاذان أنا أبو عمرو بن السماك أنا أبو بكر الواسطي ثنا قبيصة ثنا سفيان الثوري عن أبي عبد اللَّه هو إدريس الأزدي عن الفضل بن عمرو عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015