6 - باب الحد كفارة

1506 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَالَ:" مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ- أَوْ مِنْهُنَّ (?) - حَدَّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَة. وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَآَمْرُهُ إلَى الله: إنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015