ابن أبي بكر، عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزُّبَيْر بن عبد الرحمن بن الزبِيرِ (?).
أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَال طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تميمَةَ (?) بنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثاً، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ الَزَّبِير (?)،َ فَلَمْ يَسْتَطِع أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأوَّلُ الَّذِي كَان طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ:"لا تحل حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ" (?).