24 - باب في حق الزوج على المرأة

1289 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن نَهار العبدي.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رسول الله، هذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَطِيعي أَبَاكِ". فَقَالَتْ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "حقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015