والرُّقْبَى أنْ يَقُولَ الرجُلُ: هذَا لِفُلانٍ مَا عَاشَ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَهُوَ لِفُلانٍ.

38 - باب ما جاء في الشفعة

1152 - أخبرنا الحر بن سليمان (?) بأطرابلس (?)، حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة،

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015