14 - باب ما نهى عنه في البيع
من الشروط وغيرها
1108 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن ابن جريج، أنبأنا عطاء،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أحَادِيثَ، أفَتَاذَنُ لَنَا أنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَكَانَ أوَّلَ مَا كَتَبَ كِتَابُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجُوزُ شرْطَانِ فِي بَيْع وَاحِدٍ، وَلا بَيع وسلفٌ جَمِيعاً، وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَباً عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ، أوْ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إِلاَّ أوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْد" (?).