قَالَ ابْنُ إسحاق: قُلْتُ [لِعَبْدِ الله بْنِ] (?) أبي بَكْرٍ: مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ: فِي السُّنَّةِ إذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُل ثَلاَثِينَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا.
797 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، سمعت عمرو بن الحارث، حدثني دراج أبو السمح، عن ابن حُجَيْرة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا أدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثم تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَه فِيهِ أجْرٌ، وَكَانَ إصْرُهُ عَلَيْهِ" (?).