796- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحِيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَةِ بلَى وعذرة فمررت على رجل مِنْ بَلِيَّ لَهُ ثَلاثُونَ بَعِيرًا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ قَالَ ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلا لبن وَإِنِّي أكره أَن أقْرض الله شَرّ مَالِي فتخير فَقَالَ لَهُ أبي بن كَعْب مَا كُنْتُ لآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحُوًا مِمَّا قَالَ لأَبِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا مَا عَلَيْكَ فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَة سَمِينَة فَمر بقبضها فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقبضها وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ عُمَارَةُ فَضرب الدَّهْر ضَرْبَة وولاني مَرُوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحلهَا على الْألف وَخَمْسمِائة بعير قَالَ ابْن إِسْحَاق قلت لأبي بَكْرٍ مَا فَحْلُهَا قَالَ فِي السُّنَّةِ إِذَا بلغ صَدَقَة الرجل ثَلَاثِينَ حقة أَخذ مَعهَا فَحلهَا.
797- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ سَمِعت عَمْرو بن الْحَارِث حَدَّثَنِي دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ وَمَنْ جَمَعَ مَالا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ".