مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلا أَنْ تكون الشَّمْس مُرْتَفعَة".
622- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يسَار حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن سُفْيَان وَشعْبَة عَن مَنْصُور.. فَذكر نَحوه.
623- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة حَدثنَا يزِيد بن هَارُون أَنبأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا قَالَ: "قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ" فَقُلْتُ يَا رَسُول الله أفنصليهما إِذا فاتتا قَالَ: "لَا". قلت لأم سَلمَة حَدِيث فِي الصَّحِيح فِي شغله عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر وَلَيْسَ فِيهِ النَّهْي عَن قضائهما.