قَوْلُهُ:
لم تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضُّلِ
زَعَمَ بَعْضُهم أنَّ عَنْ بِمَعْنَى بَعْد؛ أَيْ: تَفَضُّلٍ، ولا ضَرورةَ إلى ذلك، وإنْ كانَ المَعْنَى قَرِيْبَاً، بَلْ هِيَ على أَصْلِها في المُجَاوَزَةِ إِذْ مَعْنَاهُ لمَ ْتَتَجاوَزْ التَّفَضُّلَ إلى الانْتِطاقِ، وإذا تَجَرَّدَتِ المَرْأَةُ لِشُغْلِها ثُمَّ انْتَطَقَتْ، فَكَانَ انْتِطاقُها صَادِراً عَنْ تَجَرُّدِها صُدُورَ السَّهْمِ عَنِ القَوْسِ في قولِكَ: رَمَيْتُ عَنِ القَوْسِ.
قَوْلُهُ:
كَبِكْرِ المُقَانَاةِ البَيَاضُ بِصُفْرَةٍ