كل فرع يحجب من تحته -أي: من كان أنزل منه- من غير قيد، يعني: سواء كان من جنسه أو من غيره: فمثلاً: مات عن زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن: في هذه المسألة للحجب مواطن ثلاثة: الأول: الأم تحجب إلى السدس.
أما الأب فيرث السدس بالفرض، ويرث ما بقي بعد الفروض بالتعصيب.
الثاني: بنت الابن، تحجب بالبنت إلى السدس، وإلا فالأصل أن لها النصف.
الثالث: كذا حجب الزوج، فإنه حجب من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث.
وهو سبب حجب الأم والأب.
أما سبب حجب بنت الابن فالبنت تعتبر أقوى في القرابة؛ لأننا ذكرنا الترتيب كالتالي: جهة فدرجة فقوة، فمن حيث الجهة الكل فرع وارث، فننظر في الدرجة، وإن لم يكن فننظر في القوة، وهنا نجد أن بنت الابن أدنى من البنت بدرجة، فالفرق بينهما درجة، فتحجب البنت بنت الابن.
مثلاً: مات زيد وقد أنجب هنداً ومحمداً، ثم أنجب محمد سوسن، فأيهما أقرب لزيد سوسن أم هند؟
صلى الله عليه وسلم هند أقرب؛ لأنها من صلبه، فهند بنته، لكن سوسن بنت ابنه.
مسألة أخرى: مات عن زوج وبنت وابن وأم، فالزوج سوف يأخذ الربع؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء:12].
والأم لها السدس؛ لوجود الولد.
والباقي للولد والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة أخرى: مات عن ابن وبنت ابن وابن ابن وجد.
يوجد هنا أكثر من موطن للحجب.
فالجد محجوب من التعصيب إلى السدس.
والابن يرث بالتعصيب.
وابن الابن محجوب حجب حرمان؛ لوجود الابن، والقاعدة: كل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده.
فيحجب ابن الابن بالابن، وبنت الابن أيضاً تحجب حجب حرمان؛ لأن القاعدة: كل فرع يحجب من تحته من غير قيد، أي: سواء كان ذكراً أم أنثى.
والابن له الباقي تعصيباً.
مسألة أخرى: مات عن ابن وأم وجد: هنا يوجد حجب نقصان للأم؛ لوجود الفرع الوارث وهو الابن، وهو عصبة.
وحجب الجد حجب نقصان من التعصيب إلى السدس، بالفرع الوارث كذلك.
فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة.
مسألة أخرى: مات عن ابن ابن وثلاث أخوات شقيقات وأم.
فالأم حجبت حجب نقصان؛ لوجود الإخوة والفرع الوارث.
والأخوات الشقيقات يحجبهن الفرع الوارث.
وابن الابن عصبة.
مسألة أخرى: مات عن بنت وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب.
فالبنت لها النصف، والثلاث الأخوات لأب يحجبن حجب حرمان، لوجود الأخت الشقيقة، أي: أنها تحجب الأخوات لأب؛ لأنها أقوى منهن من جهة القرابة، والأخت الشقيقة تكون عصبة.
المسألة الأخيرة: مات عن بنت وبنت ابن وستة إخوة وأخوات من الأم.
فالبنت لها النصف، وبنت الابن تحجب حجب نقصان من النصف إلى السدس، فتأخذ السدس تكملة الثلثين.
والإخوة والأخوات لأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث، ولا الأصل الذكر.
إذاً: فيحجب الإخوة لأم هنا حجب حرمان؛ لوجود الفرع الوارث، فتكون البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين.