إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70 - 71].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: البنت فرع من الفروع، وإن نزلت، وليس المقصود منه بنت البنت أو بنت بنت البنت فإنها لا ترث بالإجماع؛ لأنها رحم تدلي بأنثى، إنما المقصود من البنت إن نزلت: بنت الابن أو بنت ابن ابن الابن أو بنت ابن ابن ابن الابن، فالبنت وإن نزلت لا بد وأن تدلي بابن من العصبة، ولها حالتان: الحالة الأولى: ترث بالفرض.
والحالة الثانية: ترث بالتعصيب بالغير كما سنبين أن التعصيب تعصيب بالغير وتعصيب مع الغير.
فإن كانت ترث بالفرض فلها حالتان: إما أن تكون اثنتين فأكثر فيرثن الثلثين بالفرض، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:11] فتقدم على من يرث بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها)، فالأصل أن يقدم صاحب الفرض فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا ترتيب قطعي من الشرع.
وإما أن تكون واحدة ففرضها النصف، لقول الله تعالى: ((وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)).
وقوله تعالى: ((فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ))، يدل بمفهوم المخالفة على أن اثنتين من البنات أو أقل لا يرثن الثلثين؛ لأنه سكت عن الاثنتين وصرح بمن فوقهما، ولكن قد ورد منطوق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (أنه ورث ابنتي سعد بن الربيع فأعطاهما الثلثين).
إذاً الحالة الأولى أن ترث بالفرض فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان.
الحالة الثانية: التعصيب بالغير: وهو أن يكون هناك فرع وارث ذكر في درجتها فترث معه بالتعصيب، لقول الله عز وجل: ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)) فإذا هلك عن بنت وابن فلا فرض للبنت معه وإنما ترث معه بالتعصب.
وشرط ميراث البنت تعصيباً أن يكون الابن في درجتها، أما إذا هلك عن بنت وابن ابن فإنها لا ترث معه بالتعصيب وإنما ترث النصف فرضاً لقوله تعالى: ((وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ))، وابن الابن ينزل منزلة الابن فيرث الباقي تعصيباً.
فالابن لما كان أنزل منها في الدرجة لم يصعد ليعصبها فسعدت بذلك لأنه لو عصبها سيأخذ ضعف ما تأخذ هي، لكنها الآن تشاطرت معه فأخذت النصف وأخذ هو النصف تعصيباً.