الإمام: "إن شاء عاقبهما (?) وقال الشافعي عن إذن الإمام في حالة الحرب والقتال: "ولكنا نكره أن يخرج القليل إلى الكثير بغير إذن الإمام (?) .
وتكلم القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء في الأحكام السلطانية عن تأمير السلطان لأمير على ناحية ثم قال: "فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغرا لم يبتدئ جهاد أهله إلا بإذن الخليفة، وكان عليه دفعهم وحربهم إن هجموا عليه بغير إذن لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم (?) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: " «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» " رواه أبو داود من حديث أبى سعيد وأبى هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا