ولكنه يقتل فقط وقد قال تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] (النساء: 29) ".
ولذا قال الألوسي في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] هي اقتحام الحرب من غير مبالاة وإيقاع النفس في الخطر والهلاك (?) .
وقال ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير: "متى كان مجرد تهور فممنوع لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (?) .
ومن القواعد المقررة: دفع المضار مقدم على جلب المنافع.
ونقل المرداوي في الإنصاف عن صاحب البلغة: