واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا حدَّ لأقلِّه، لإطلاق الأدلَّة كما سبق، وأمَّا أثر عليٍّ رضي الله عنه فلا يدلُّ على التَّحديد.
- ضابطٌ عند شيخ الإسلام: (لا حدَّ لأقلِّ سنِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الحيض، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الطُّهر، ولا لأكثرِه).
القسم الأوَّل: (وَطْؤُهَا فِي فَرْجٍ)، فيحرم إجماعًا، إلَّا لمن به شَبَقٌ؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» [مسلم 302].
- فرعٌ: (وَيَجِبُ فِيهِ) أي: بوَطْء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدَّم: (دِينَارٌ) أي: مثقالٌ من الذَّهب = (4.250) غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التَّخيير