شَرِبَ) الهرُّ ونحوه، أو الطَّفل (وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ) بعد أكل النَّجاسة (مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ) أو مائعٍ، (فَطَهُورٌ)؛ لمشقَّة التَّحرُّز منه، واختاره شيخ الإسلام.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا حدَّ لأكثر سنِّ الحيض، ولا لأقلِّه؛ لإطلاق الآية: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: 222]، فعُلِّقَ الحيض على مجرد وجود الأذى، وما أطلقه الشَّارع عُمِل بمطلق مسمَّاه ووجوده، وأمَّا حديث عائشةَ رضي الله عنها فلم يُرْوَ مسندًا، ولو صحَّ لحُمِل على الغالب.