إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: 145]، (غَيْرَ):

1 - (مَيْتَةِ الآدَمِيِّ)، أمَّا المسلم فلحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» [البخاري 285، ومسلم: 371]، وأمَّا الكافر فلقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)، فيلزم من حلِّ طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارةُ أبدانهم.

2 - (وَالسَّمَكِ)، وسائر ما لا يعيش إلَّا في الماء؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» [أحمد: 5723، وابن ماجهْ: 3341].

3 - (وَالجَرَادِ)؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق.

4 - ما لا نفسَ له سائلةً: أي: دمٌ يسيل، كعنكبوتٍ، وخنفساءَ، وبعوضٍ، ونحوها، ولا يخلو من أمرين:

1 - إذا كان متولَّدًا من طاهرٍ، لا من نجسٍ: فطاهرٌ مطلقًا، في حال الحياة وفي حال الموت؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً» [البخاري: 3320]، والظَّاهر موته بالغمس، لا سيِّما إذا كان الطَّعام حارًّا، ولو نجَّس الطَّعام لأفسده.

2 - إذا كان ما لا نفس له سائلةً متولَّدًا من نجسٍ؛ كصراصير الكنف ونحوها: فهي نجسةٌ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015