الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ؛ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ» [أبوداود 4011، وابن ماجهْ 3748].
واختار شيخ الإسلام: أنَّ المرأة إذا اعتادت الحمَّام وشقَّ عليها ترك دخوله إلَّا لعذرٍ أنَّه يجوز لها دخوله.
وهو ثابتٌ بالإجماع، وهو من خصائص هذه الأمَّة؛ توسعةً عليها وإحسانًا.
1 - رفع الحدث الأكبر
2 - رفع الحدث الأصغر.