ويُسَمِّيَ على ما مرَّ في الوضوء، و (يَعُمَّ بِالمَاءِ) ظاهر (جَمِيعِ بَدَنِهِ)؛ لقول النَّبيِّ صلى لله عليه وسلم للجنب لما حضر الماء: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» [البخاري 344، ومسلم 682]، ولم يذكر له صفةً معيَّنةً، (وَدَاخِلَ فَمِهِ وَأَنْفِهِ)؛ لحديث ميمونةَ رضي الله عنها السَّابق، (حَتَّى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ عِنْدَ قُعُودِهَا لِحَاجَتِهَا)؛ لأنَّه في حكم الظَّاهر، ولا مشقَّةَ في غسله، فوجب كباقيه.
- فرعٌ: (وَيَكْفِي الظَّنُّ) أي: ظنُّ المغتَسِل (فِي الإِسْبَاغِ)، أي: في وصول الماء إلى البَشَرَة؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها في صفة غسل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ» [البخاري 272]، ولأنَّ اعتبار اليقين حرجٌ ومشقَّةٌ.
1 - إن (نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا) كغسل الجمعة والعيد؛ وعليه غسلٌ واجبٌ لجنابةٍ أو غيرها؛ أجزأ عن الغسل الواجب إن كان ناسيًا للحدث الَّذي أوجبه. (?)