قال: «أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ العَرَبُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بَيْعَةً، وَلَا يُبَاعَ فِيهِ خَمْرٌ، وَلَا يُقْتَنَى فِيهِ خِنْزِيرٌ، وَلَا يُضْرَبَ فِيهِ بِنَاقُوسٍ، وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوَفُّوا لَهُمْ بِهِ» [أبو عبيدٍ في الأموال: 269، واحتجَّ به أحمدُ].

- فرعٌ: (وَ) يُمْنَعُون من (بِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا) أي: الكنيسة ونحوها؛ لأنَّه بعد الهدم كأنَّه لم يكن.

- مسألةٌ: (وَ) يُمْنَعُون (مِنْ إِظْهَارِ مُنْكَرٍ)؛ كنكاحٍ محرَّمٍ، (وَ) من إظهار (عِيدٍ، وَ) إظهار (صَلِيبٍ، وَ) إظهار (أَكْلٍ وَشُرْبٍ نَهَارَ رَمَضَانَ، وَ) إظهارِ (خَمْرٍ، وَخَنْزِيرٍ)؛ لأنَّه يؤذينا، (وَ) يُمْنَعُون من (رَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيْتٍ، وَ) من (قِرَاءَةِ قُرْآنٍ، وَ) من ضرب (نَاقُوسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ)؛ لأنَّ في كتاب ابن غنمٍ لعمرَ: «وأن لا نضربَ ناقوسًا إلَّا ضربًا خفيفًا في جوف كنائسنا»، (وَ) يُمْنَعُون من (شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَفِقْهٍ وَحَدِيثٍ)؛ لأنَّه يتضمَّن ابتذال ذلك بأيديهم.

- مسألةٌ: (وَ) يجب (عَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ) أي: أهل الذِّمَّة، (وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ) من مسلمٍ، وذمِّيٍّ، وحربيٍّ، لأنَّهم إنَّما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015