3 - (وَ) أن يكون ذكرًا: فلا جزيةَ على (امْرَأَةٍ) إجماعًا؛ لأثر عمرَ السَّابق، ولا على خنثى مشكلٍ؛ لأنَّه لا يعلم كونه ذكرًا.
4 - (وَ) أن يكون غنيًّا: فلا جزيةَ على (فَقِيرٍ عَاجِزٍ عَنْهَا)؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، فإن كان الفقير غير عاجزٍ عنها كالمعتمل؛ وجبت عليه الجزية؛ لوروده عن عمرَ رضي الله عنه [الأموال لأبي عبيدٍ 104، وهو مرسلٌ].
5 - أن يكون من أهل القتال: فلا جزيةَ على مجنونٍ، ولا زَمِنٍ، ولا أعمى، ولا شيخٍ فانٍ، (وَنَحْوِهِمْ)؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية [التوبة: 29]، فدلَّ على أنَّ الجزية تُؤْخَذُ ممَّن كان من أهل القتال دون غيرهم، وقياسًا على النِّساء والصِّبيان.
1 - (رُكُوبِ الخَيْلِ)؛ لأنَّ الخيل هي مادة القتال والجهاد، ولهم ركوب غير ذلك؛ كالبغال والحمير.