ج) الدَّم الواجب بالنَّذر؛ لتعلُّق حقِّ الفقراء به بالنَّذر.
3 - ما يجوز الأكل منه: وأشار إليه بقوله: (وَيَجُوزُ) الأكل (مِنْ) هدي (المُتْعَةِ وَالقِرَانِ)؛ لحديث جابرٍ في صفة الحجِّ: «ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا» [مسلم 128].
وعند القاضي: يُسْتَحَبُّ الأكل من هدي التَّمتُّع والقران؛ لفعل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابرٍ.
- فرعٌ: (وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ) شيءٍ من اللَّحم النَّيِّء (الفَقِيرَ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ)؛ كالواجب في كفَّارةٍ.