(وَ) النَّاقض الرَّابع: (غُسْلُ مَيْتٍ)، مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، (أَوْ) غسل (بَعْضِهِ) أي: الميت، وهو من المفردات؛ لأنَّ ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم: «كَانَا يأْمُرَانِ غَاسِل الميِّتِ بِالوُضُوءِ» [مصنف عبدالرزاق 1/ 405].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» [الدارقطني 1839، وحسنه الحافظ]، قال شيخ الإسلام: (وأمَّا الاستحباب فمتوجِّهٌ ظاهرٌ).
- فرعٌ: الغاسل من يقلِّبه ويباشره ولو مرَّةً، لا من يصبُّ عليه الماء، ولا من ييمِّمه.
(وَ) النَّاقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ) خاصَّةً، (وَلَوْ نِيِّئًا)، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام (?)؛ لحديث جابر بن سمرةَ رضي الله عنه: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ