وفاقًا، أمَّا إذا لم يكن مرضها بيِّنًا أجزأت؛ لأنَّها قريبةٌ من الصَّحيحة.
ودليل هذه العيوب: حديث البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى» [أبو داود 2802، والترمذي 1497، والنسائي 4381، وابن ماجه 3144].
القسم الثَّاني: عيوبٌ مختلفٌ فيها، وأشار إليها بقوله:
1 - (وَلَا) تجزئ الهتماءُ، وهي (ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا) من أصلها؛ لأنَّ أثر ذهاب الأسنان -لا سيَّما إذا ذهبت كلُّها-أكثر من ذهاب بعض القرن، وذهاب أكثر القرن غير مجزئٍ كما سيأتي.
وقال شيخ الإسلام: تجزئ الهتماء، وهي الَّتي سقط بعض أسنانها، ولم يقيِّد ذلك بالثَّنايا؛ لعدم الدَّليل على عدم الإجزاء.
2 - (أَوْ) العَضْباء، وهي: ذاهبة (أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ) أكثر (قَرْنِهَا)، فلا تجزئ؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ وَالأُذُنِ»، قال قتادةُ: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيَّب، فقال: العضب، ما بلغ النِّصف فما فوق ذلك [أبو داود 2805، والترمذي 1504، والنسائي 4389، وابن ماجهْ 3145، وضعَّفه الألباني]، ولأنَّ الأكثر كالكلِّ، فإن قُطِعَ النِّصف أو أقلُّ؛ أجزأ وكُرِهَ.
وصوَّب المرداويُّ وابن عثيمينَ: تجزئ؛ لأنَّ الأصل الإجزاء.