ولا يحلُّ حتَّى يذبحَ هديًا؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196].

- فرعٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) الهديَ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ) أي: بنيَّة التَّحلُّل؛ قياسًا على المتمتِّع إذا لم يجد هديًا، (وَحَلَّ)، وتقدَّمت المسألة في باب الفدية.

- فرعٌ: (وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ) أي: في الإحصار؛ لعدم وروده.

الثَّاني: الإحصار عن دخول عرفةَ: وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ صُدَّ عَنْ) الوصول إلى (عَرَفَةَ فِي حَجٍّ) دون البيت (تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ)؛ لأنَّ قلب الحجِّ إلى عمرةٍ جائزٌ بلا حصرٍ، فمعه أَوْلَى.

- فرعٌ: من صُدَّ عن عرفةَ فتحلَّل بعمرةٍ لم يَخْلُ من حالين:

1 - أن يتحلَّل بالعمرة قبل ذهاب وقت الوقوف: فيكون محصرًا، ولا يأخذ حكم الفوات، ويترتَّب على هذا الإحصار أمران:

أ) لا يجب عليه قضاء حجِّ النَّفل، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لعدم الأمر به في الآية.

ب) (وَلَا دَمَ عَلَيْهِ)؛ لأنَّه في معنى فسخ الحجِّ إلى عمرةٍ، وهو لا دمَ فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015